responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 287

الندى على غير المسري ، أو على ما إذا طرح عليه ثوبا أو غيره ، ويكون النهي مع إمكان الغير لكونه مقاربا للخمر ، ككراهة الصلاة في بيت فيه خمر ، والثالث يدل على اشتراط الطهارة ، والحمل على مامر في الخبر السابق أو على موضع الجبهة على المشهور ، والابع يؤمي إلى استحباب طرح مصلى مخصوص للصلاة ، ويدل على أن كون أكثر الجسد عليه يكفي لتحقق الاستحباب ، وكذا الخامس إن اريد بالمسجد المصلى ، كما هو الظاهر وحمله على المسجد المعهود بعيد.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست