responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 285

٢

* ( باب ) *

* ( طهارة موضع الصلاة وما يتبعها ) *

* ( من أحكام المصلى ) *

١ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال : لا [١].

بيان : الشاذكونة في أكثر النسخ بالذال المعجمة ، وفي كتب اللغة بالمهملة ، وقد يقال إنه معرب شاديانه ، قال الفيروز آبادي : الشادكونة بفتح الدال ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمين انتهى ، وظاهره وجوب طهارة جميع مكان المصلي كما نقل عن السيد ، وعن أبي الصلاح طهارة المواضع السبعة والمشهور بين الاصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة كما يدل على أكثر الاخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا ، لكن نقل كثير من الاصحاب كالمحقق والعلامة والشهيد وابن زهرة على الاجماع ، لكن المحقق نقل عن الراوندي وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الارض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا يطهر بذلك ، لكن يجوز السجود عليها ، واستجوده المحقق ، فلعل دعواهم الاجماع فيما سوى هذا الموضع ، وبالجملة لو ثبت الاجماع لكان هو الحجة ، وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضا ، فالخبر إما محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان رطبا يسري إلى المصلي أو ثيابه ، وحمله على موضع الجبهة بعيد ، لبعد كون الشاذكونة مما يصح السجود عليه.

٢ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر 7


[١]قرب الاسناد ص ١٠٤ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست