responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 273

غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ، ويدل على عدم إعادة الجاهل إن علم في الاثناء ، وكذا صحيحة ابن سنان [١] السابقة ويدل هذا على جواز إتمام الصلاة في الثوب إن لم يكن عليه غيره ، ويمكن حمله على ما إذا لم يكن له غيره.

وقال بعض المحققين : الجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الامر بالاستيناف على الاستحباب ، وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس ، إذا كان عليه غيره ، وإلا مضى مطلقا ولا بأس بالمصير إلى ذلك ، وإن كان الاستيناف مطلقا أولى وأحوط.

وأما الثانى وهو أن لا يعلم السبق فالاظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل ، وإلا استأنف وجعل في المعتبر وجوب الاستيناف هنا مبنيا على القول باعادة الجاهل في الوقت ، والاشكال في هذا البناء أكثر من السابق.

ولو صلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا؟ فالصلاة ماضية ، قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم ، ولو علم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة عند تضيق الوقت عن الازالة والاستيناف فقد قطع الشهيد في البيان بوجوب الاستمرار ، ومال إليه في الذكرى ، والمسألة مشكلة ، ولعل الاحوط الصلاة مع النجاسة والقضاء بعد الازالة.

ثم اعلم أن الظاهر من الادلة أن الجاهل والناسي في ساير الشروط حكمهما عدم الاعادة في الوقت وخارجه كالمصلي في الميتة أو الحرير أو جلد مالا يؤكل لحمه أو الساجد على النجس ، أو مالا يصح السجود عليه ، أو المصلي مكشوف العورة وغير ذلك ، إلا في استقبال القبلة ، فان فيه كلاما سيأتي.


[١]نقلا من السرائر تحت الرقم : ٤.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست