responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 274

٩

* ( باب ) *

* ( الصلاة في النعال والخفاف ، وما يستر ) *

* ( ظهر القدم بلاساق ) *

١ ـ غيبة الشيخ والاحتجاج : فيما كتب الحميرى إلى الناحية المقدسة : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فخرج الجواب : جائز [١].

ايضاح : قال في القاموس : البطيط رأس الخف بلاساق انتهى.

أقول : اختلف الاصحاب في الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا ساق له بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق ، وإن قل ، فذهب المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وابن البراج وسلار والفاضلان إلى التحريم ، إلا أن سلارا استثنى الصلاة على الموتى ، والاشهر الكراهة ، واستدل الاولون بعدم صلاة النبي 9 والصحابة والتابعين في هذا النوع وهو ممنوع ، وعلى تقدير التسليم لا يدل على التحريم ، وهذا الخبر يدل على الجواز وهو أقوى ، واستند من حكم بالكراهة إلى الخروج عن الخلاف ، وذكر الاكثر أن الحكم مختص بما يستر ظهر القدم كله ، ولا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم أيضا ، لتمثيلهم بالشمشك والنعال السندية ، فان أكثرها لا تستر جميع ظهر الفدم ، وعلى ما اخترنا لا جدوى في تحقيق ذلك.

وأما ما لا يستر أكثر ظهر القدم كالنعال العربية أو ماله ساق كالجرموق والخف فلا خلاف في جواز الصلاة فيها ، وعدم كراهتها.

٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 7 قال : إن كل شئ عليك تصلي


[١]غيبة الشيخ الطوسى : ٢٤١ ، الاحتجاج : ٢٧٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست