responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 272

إذ يمكن حمل أخبار الاعادة علي الاستحباب.

وأما الجاهل للنجاسة إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة ، فالمشهور عدم الاعادة مطلقا ، وقال الشيخ في المبسوط : يعيد في الوقت خاصة ، وظاهرهم الاتفاق على عدم وجوب القضاء إذا علم بها بعد الوقت ، ونقل في المهذب عليه الاجماع ، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف فيه أيضا ، والاظهر عدم الاعادة مطلقا.

ولو وجد في ثوبه أو جسده نجاسة وهو في الصلاة فاما أن يعلم سبقها على الصلاة أم لا؟ أما الاول فقد صرح الشيخ في المبسوط والنهاية والفاضلان ومن تبعهم بأنه يجب عليه إزالة النجاسة ، أو إلقاء الستر النجس ، وستر العورة بغيره مع الامكان ، وإتمام الصلاة ، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل الكثير و الاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة التجاسة.

قال في المعتبر : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف ، وأشار بالقول الثاني إلى ما نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.

وقال السيد في المدارك : ويشكل بمنع الملازمة ، إذ من الجائز أن تكون الاعادة لو قوع الصلاة بأسرها مع النجاسة ، فلا يلزم مثله في البعض ، وبأن الشيخ قطع في المبسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره ، مع حكمه فيه باعادة الجاهل في الوقت.

وقد اختلف الروايات في ذلك ، فمقتضى روايتي زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العوره بغيره أم لا وروى محمد بن مسلم [١] في الحسن قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك


[١]التهذيب ج ١ ص ٧٢.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست