responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 263

٧

* ( باب ) *

* ( حكم المختضب في الصلاة ) *

١ ـ العلل : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس ، عن جماعة من أصحابنا قال : سئل أبوعبدالله 7 ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا؟ قال : لانه لا يتمكن من القراءة والدعاء [١].

٢ ـ ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، وغيره ، عن أبان ، عن مسمع بن عبدالملك قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا يصلي المختضب ، قلت : جعلت فداك ولم؟ قال : إنه محصر [٢].

بيان : محصر أي ممنوع عن القراءة والذكر ، وبعض أفعال الصلاة ، قال في النهاية : الا حصار المنع والحبس ، يقال أحصره المرض أو السلطان : إذا منعه عن مقصده ، فهو محصر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور.

٣ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الرجل والمرءة أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ قال : إذا برزالفم والمنخر فلا بأس [٣].

٤ ـ المحاسن : عن أبيه ، عن أبان ، عن مسمع بن عبدالملك قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ، ولا يصلي المختضب


[١]علل الشرائع ج ٢ ص ٣٢.
[٢]علل الشرائع ج ٢ ص ٤٢.
[٣]قرب الاسناد ص ٩١ ط حجر ، ومثله في المسائل : البحارج ١٠ ص ٢٦٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست