responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 262

ما لم ترفيه دما [١].

بيان : التقييد بعدم رؤية الدم إما على الاستحباب ، أو هو مبني على اختصاص الحكم بالملابس والاثواب ، وقدمر القول فيه.

١٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله 9 أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس يعني التي لبسوها [٢].

١٤ ـ الهداية : كل مالا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، إذا أصابه قذر ، مثل العمامة والقلنسوة والتكة والجورب والخف [٣].

بيان : إطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق في ما لاتتم الصلاة فيه كونه من الملابس وغيرها ، ولا في الملابس بين كونها في محالها أم لا ، وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر ، ونقل عن القطب الراوندي أنه حصر ذلك في خمسة أشياء : القلنسوة ، والتكة ، والخف. والنعل ، والجورب ، وعن ابن إدريس أنه خص الحكم بالملابس ، واختاره العلامة في جملة من كتبه ، واعتبر كونها في محالها والتعميم أظهر.

ثم اعلم أن إدخال العمامة في ذلك مما تفرد ره به وكأنه أخذه من الفقه [٤] ويشكل بأن أكثر العمائم مما تتم الصلاة فيها وحدها ، ولعل مراده عدم تمام الصلاة فيها مع بقاءها على تلك الهيئة ، وفيه ما لا يخفى ، وربما يحمل كلامه على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها كالعصابة كما ذكره القطب الراوندي ، وبالجملة العمل بظاهره مشكل ، وإن احتمله بعض المحققين من المتأخرين.


[١]قرب الاسناد ص ٦٢ ط حجر ص ٨٢ ط نجف.
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٧.
[٣]الهداية ص ١٥ ط الاسلامية.
[٤]فقه الرضا ص ٦ ، وقدمر تحت الرقم ٦.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست