responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 264

قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال : لانه مختضب [١].

بيان : أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع ، وليس عليكم أن تعلموا سببه ، ولا يبعد أن يكون ( لانه محصر ) فصحف ، لان الراوي واحد ، ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الافعال ، وأخبار الجواز على عدمه ، فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالافعال على وجه الكمال ، فيكو النهي للتنزيه ، فلا ينافي الجواز.

قال في المنتهى : لا بأس للرجل والمرءة أن يصليا وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ، ثم استشهد بصحيحة رفاعة [٢] وخبر سهل ابن اليسع [٣] ثم قال : هذا وإن كان جائزا إلا أن الاولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة ، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع [٤] ثم قال : ولا فرق بين الرجل والمرءة في ذلك لرواية عمار [٥] وصحيحة علي بن جعفر [٦].


[١]المحاسن ص ٣٣٩.

(٢ و ٣) التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.
[٤]التهذيب ج ١ ص ٢٣٧ ، الكافى ج ٣ ص ٤٠٨.

(٥ و ٦) التهذيب ج ١ ص ٢٣٨.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست