اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 83 صفحة : 264
قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال : لانه مختضب [١].
بيان : أي الخضاب واقعا له تأثير في المنع ، وليس عليكم أن تعلموا سببه ، ولا يبعد أن يكون ( لانه محصر ) فصحف ، لان الراوي واحد ، ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل أخبار المنع على ما إذا منع القراءة أو بعض الافعال ، وأخبار الجواز على عدمه ، فيكون المنع محمولا على الحرمة أو المنع على ما إذا لم يأت بالافعال على وجه الكمال ، فيكو النهي للتنزيه ، فلا ينافي الجواز.
قال في المنتهى : لا بأس للرجل والمرءة أن يصليا وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب إذا كانت طاهرة ، ثم استشهد بصحيحة رفاعة [٢] وخبر سهل ابن اليسع [٣] ثم قال : هذا وإن كان جائزا إلا أن الاولى نزع الخرقة وأن يصلي ويده بارزة ، واستدل بخبر الحضرمي المشتمل على المنع [٤] ثم قال : ولا فرق بين الرجل والمرءة في ذلك لرواية عمار [٥] وصحيحة علي بن جعفر [٦].