responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 261

( وثيابك فطهر ) قال : يعني فشمر ، ثم قال : لا يجوز ثوبك كعبك ، فان الاسبال من عمل بني امية.

١١ ـ قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن وجد ماء غسله ، فان لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا [١].

بيان : اختلف الاصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ وأكثر الاصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس ، وتعذر تطهيره ، نزعه وصلى عريانا موميا ، وقال ابن الجنيد : لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها ، كان صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا ، وقال العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح ، والاخبار في ذلك مختلفة ، وجمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز ، وهذا ومثله على الاستحباب ، وهذا وجه قريب ، ويؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني السترمع الركوع والسجود والقيام ، بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس فانه يفوت وصف من أوصاف الشرط ، ويأتي بالاركان صحيحة وأيضا أخبار الصلاة [٢] في الثوب أصح سندا.

وأجاب الشيخ عن هذه الاخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة وبأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه ، وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك ولا يخفى ما في الجميع من التكلف ، والاولى الصلاة في الثوب وإن كان الاحوط الصلاة عاريا أيضا.

١٢ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد 7 عن أبيه ، عن علي 7 قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه


[١]قرب الاسناد ص ١١٦ ط نجف ص ٨٩ ط حجر.
[٢]راجع التهذيب ج ١ ص ١٩٩ ، الكافى ج ٣ ص ٣٩٦.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست