اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 83 صفحة : 261
( وثيابك فطهر ) قال : يعني فشمر ، ثم قال : لا يجوز ثوبك كعبك ، فان الاسبال من عمل بني امية.
١١ ـ قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة فأصاب ثوبه بعضه دم أو كله أيصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن وجد ماء غسله ، فان لم يجد ماء صلى فيه ، ولم يصل عريانا [١].
بيان : اختلف الاصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ وأكثر الاصحاب إلى أن من ليس معه إلا ثوب نجس ، وتعذر تطهيره ، نزعه وصلى عريانا موميا ، وقال ابن الجنيد : لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها ، كان صلاته فيه أحب إلى من صلاته عريانا ، وقال العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر بالتخيير من غير ترجيح ، والاخبار في ذلك مختلفة ، وجمع ابن الجنيد بينها بحمل أخبار الصلاة عاريا على الجواز ، وهذا ومثله على الاستحباب ، وهذا وجه قريب ، ويؤيده أن في الصلاة عاريا يفوت أصل الشرط أعني السترمع الركوع والسجود والقيام ، بخلاف ما إذا صلى في الثوب النجس فانه يفوت وصف من أوصاف الشرط ، ويأتي بالاركان صحيحة وأيضا أخبار الصلاة [٢] في الثوب أصح سندا.
وأجاب الشيخ عن هذه الاخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة وبأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه ، وحمل خصوص هذا الخبر على أن المراد بالدم ما تجوز الصلاة فيه كدم السمك ولا يخفى ما في الجميع من التكلف ، والاولى الصلاة في الثوب وإن كان الاحوط الصلاة عاريا أيضا.
١٢ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد 7 عن أبيه ، عن علي 7 قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه