responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 260

الصلاة ، وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث [١].

وأروى ليس دمك مثل دم غيرك ونروى قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه ، رش على موضع السك الماء ، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله [٢].

ونروى أن بول ما لايجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به [٣].

بيان : قدمرالكلام في تلك الاحكام في كتاب الطهارة.

٧ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن رجل أص [ ب ثو ] به خنزير فذكروهو في صلاته [ قال : ] فليمض فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله [٤].

٨ ـ ومنه : قال : سألته عن ثياب النصرانى واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال : لا [٥].

بيان : الجواب الاول يدل على عدم وجوب غسل مالاقاه الخنزير يابسا على الظاهر ، والثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب ، كما عرفت.

٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : سئل علي بن أبي طالب 7 عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس [٦].

١٠ ـ دعوات الراوندى : عن محمد بن علي 7 أنه سئل عن قوله تعالى :


[٤]المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٦.
[٥]المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٢.
[٦]نوادر الراوندى : لم نجده وقدمر في ج ٨٠ ص ١١٠ وفيه الخفافيش.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست