responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 259

بيان : ظاهر الجواب الاول جواز الصلاة في خرء الطيور ، وعدم كون الحك فعلا كثيرا ، والثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير ، و على نجاسة أهل الكتاب ، ولعله إما محمول على العلم بالملاقات ، أو النهي على التنزيه ، وقدمر القول فيه مع سائر الاخبار في كتاب الطهارة [١].

٤ ـ قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلى فيها؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس [٢].

بيان : المرعزى بكسر الميم والعين وتشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر العنز ، والغسل في الخفاف ، لعله على الاستحباب ، لكونها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وقدمر تفصيل تلك الاحكام.

٥ ـ الاحتجاج وغيبة الشيخ : بسند يهما أنه كتب الحميري إلى القائم 7 أن عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابنا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب : لا بأس بالصلاة فيها [٣].

بيان : حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة ، وإن غلب الظن بها.

٦ ـ فقه الرضا : قال 7 : إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غايط فلا بأس في الصلاة فيه ، وذلك أن. الصلاة لا يتم في شئ من هذه وحده [٤].

وقال 7 : روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه


[١]راجع ج ٨٠ ص ٤٦.
[٢]قرب الاسناد ص ١١٦ ط نجف.
[٣]الاحتجاج ص ٢٧٠ ، غيبة الطوسى ص ٢٤٨.
[٤]فقه الرضا ص ٦.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست