responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 72

٥

* (باب) *

* (سؤر مالا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان) *

١ ـ قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ؟ قال : لا بأس به [١].

٢ ـ فقة الرضا : قال : إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مالم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة [٢].

وقال : سألت العالم 7 عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : لا بأس ، ليس عليك أن تغسل [٣].

بيان : في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه ، والمنخر بفتح الميم والخاء وبكسر هما وبضمهما ، وكمجلس وملمول الانف.

٣ ـ كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال : لا بأس [٤].

نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الاصحاب كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وحكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤرما أكل الجيف من الطير ، وذكر المحقق أن


[١]قرب الاسناد ص ٨٤ ط حجر.
[٢]فقه الرضا ص ٥ ...
[٣]فقه الرضا ص ٢٨٨.
[٤]كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست