اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 72
٥
* (باب) *
* (سؤر مالا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان) *
١ ـ قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير أيشرب منه ويتوضأ؟ قال : لا بأس به [١].
٢ ـ فقة الرضا : قال : إن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مالم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة [٢].
وقال : سألت العالم 7 عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال : لا بأس ، ليس عليك أن تغسل [٣].
بيان : في القاموس نخر ينخر وينخر نخيرا مد الصوت في خياشيمه ، والمنخر بفتح الميم والخاء وبكسر هما وبضمهما ، وكمجلس وملمول الانف.
٣ ـ كتاب المسائل بالاسناد المتقدم عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى 7 قال : سألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضأ للصلاة؟ قال : لا بأس [٤].
نقل مذاهب لتوضيح المطالب اعلم أن في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة خلافا فذهب أكثر الاصحاب كالفاضلين والشهيدين وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، وحكاه المحقق في المعتبر عن المرتضى في المصباح ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والنهاية إلا أنه استثنى في النهاية سؤرما أكل الجيف من الطير ، وذكر المحقق أن