responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 71

واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة.

وإن وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد كل ماليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات أولم يمت [١].

بيان : لعل صب الاكف محمول على الاستحباب لرفع استقذار النفس وأما تقليل أثر السم فتأثير مثل ذلك فيه محل تأمل ، ويحتمل أن يكون لمحض التعبد.

٣ ـ وروى هذا المضمون الشيخ في التهذيب [٢] عن ، هارون بن حمزة الغنوى عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ ، فانه لا ينتفع بما يقع فيه.

وقال في حياة الحيوان : بنات وردان هي دويبة تتولد من الاماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات والسقايات ، ومنها الاسود والاحمر والابيض والاصهب وإذا تكونت تسافدت وباضت بيضا مستطيلا.

٤ ـ نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الرويانى عن محمد بن الحسن التيمى ، عن سهل بن أحمد الديباجى ، عن محمد بن محمدبن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال على 7 : مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام فلا بأس بأكله [٣].


[١]فقه الرضا : ٥.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٦٨ ، الاستبصار ج ١ ص ١٣.
[٣]نوادر الراوندى ص ٥٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست