responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 73

المرتضى استثنى الجلال في المصباح.

وقال ابن الجنيد : لا ينجس الماء بشرب ما اكل لحمه من الدواب والطيور وكذلك السباع وإن ماسته بأبدانها ، مالم يعلم بما ماسه نجاسة ، ولم يكن جلالا وهو الاكل للعذرة ، ولم يكن أيضا كلبا ولا خنزيرا ولا مسخا ، وظاهر الشيخ في التهذيب المنع من سؤر مالا يؤكل لحمه ، وكذا في الاستبصار إلا أنه استثنى منه الفأرة ، ونحو البازي والصقر من الطيور ، وذهب في المبسوط إلى نجاسة سؤر مالا يؤكل لحمه من الحيوان الانسى عدا ما لا يمكن التحرزمنه كالفأرة والحية والهرة وطهارة سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره.

وحكى العلامة عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة مايمكن التحرز عنه مما لايؤكل لحمه من الحيوان الحضر غير الطير ، والاشهر أظهر.

٤ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه 8 أن عليا 7 سئل عن البزاق يصيب الثوب قال : لا بأس به [١].

بيان : ظاهره جواز الصلاة في الفضلات الطاهرة من الانسان ، وإن كان من غير المصلي ، وسيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلاة إنشاء الله.

٥ ـ الهداية : وكل مايؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه.

وقال رسول الله 9 : كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال [٢].


[١]قرب الاسناد ص ٤٢ ط حجر.
[٢]الهداية ص ١٣ و ١٤ ، والاجترار : اعادة المأكول من الجوف إلى الفم لاعادة مضغه.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست