responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 63

اقول : الظاهر أنه مبني على نجاسة تلك الابوال ، والنضح لمكان الشك كما مرفي الخامس.

العاشر بول البعير والشاة ذكرا في النهاية والذكرى لرواية عبدالرحمن ابن أبي عبدالله [١] قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يصيبه أبوال البهايم أيغسله أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، وينضح بول البعير والشاة.

الحادي عشر الثوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين وغير هما لرواية أبي بصير [٢] قال : سألت أباعبدالله 7 عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب ، حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس وأن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.

ولرواية علي بن أبي حمزة [٣] قال : سئل أبوعبدالله 7 وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، قال : لا أرى به بأسا ، قال : إنه يعرق حتى لوشاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبوعبدالله 7 في وجه الرجل فقال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.

وهما يدلان على استحباب الرش وإن احتمل الاخير الاباحة مماشاة للسائل ، حيث فهم 7 عنه الميل إلى التنزه عن العرق ، وهذا الاحتمال في الاول أبعد.

الثاني عشر ذوالجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، ذكره الشهيد في الذكرى لما رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي [٤] قال : سأل الرضا 7


[١]المصدرج ١ ص ٧٠.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٧٦
[٣]الكافى ج ٣ ص ٥٢ التهذيب ج ١ ص ٧٦
[٤]الكافى ج ٣ ص ١٩ و ٢٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست