responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 62

وفي الحسن ، عن عبدالله بن سنان [١] قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم يرشيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.

السادس الفأرة الرطبة ذكرها العلامة في المنتهى والنهاية والشهيد في الذكرى واستند إلى هذه الرواية.

وقال صاحب المعالم : مورد النضح في هذا الخبر كما ترى هو مالا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب ، وأما ما يرى منه فالحكم فيه الغسل وجوبا أو استحبابا على الخلاف السابق ، ووقع في كلام جماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعا العلامة في النهاية وليس بجيد ، وقد صرح في المنتهى بما قلناه ، فقال : ومنها الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع.

السابع وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا ذكره الشهيد في الذكرى لمامر من رواية علي بن جعفر وهي في الكتب المشهورة صحيحة [٢].

الثامن المذي يصيب الثوب ذكره العلامة والشهيد قدس الله روحهما لصحيحة محمدبن مسلم عن أحدهما 8 [٣] قال : سألته عن المذي يصيب الثوب فقال : ينضحه بالماء إن شاء ، وهي مصرحة بالاستحباب.

التاسع بول الدواب والبغال والحمير ذكره العلامة والشهيد لحسنة محمد ابن مسلم [٤] قال : سألت أبا عبدالله 7 عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه.


[١]التهذيب ج ١ ص ٢٣٩.
[٢]راجع التهذيب ج ١ ص ٧٨.
[٣]المصدر ج ١ ص ٧٦ وص ١٩٩.
[٤]المصدر : ج ١ ص ١٩٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست