responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 64

رجل وأنا حاضر فقال : إن لي جرحافي مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى الصفرة من المقعدة ، أفاعيد الوضوء؟ فقال : وقد أنقيت؟ فقال : نعم ، قال : لا ، ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء.

ورواه بطريق آخر عن صفوان عن الرضا 7.

أقول : سيأتي النضح والرش في كثير من أمكنة الصلاة في مواضعها لم نذكرها ههنا حذرا من التكرار.

تتميم

قال العلامة في النهاية : مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان ، قال : ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا و هل يحتاج إلى الثانية؟ الاقرب ذلك ، ثم قال : ويفترق الرش والغسل بالسيلان والتقاطر ، قال في المعالم : في جعله الرش مغائرا للنضع نظر ، إذ المستفاد من كلام أهل اللغة ترادفهما والعرف إن لم يوافقهم فليس بمخالف لهم ، فلانعلم الفرق الذي استقر به من أين أخذه؟ مع أنه في غير النهاية كثيرا ما يستدل على الرش بما ورد بلفظ النضح وبالعكس ، بل الظاهر من كلامهم وكلامه في غيره ترادف الصب والرش والنضح.

تذنيب

عزى العلامة في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب والخنزير أو الكافر بغير رطوبة ، وقال الشيخ في النهاية : وإن مس الانسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فارة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبا معلنا بعداوة آل محمد 9 وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب.

وقال المفيد : وإن مس جسد الانسان كلب أو خنزير أو فارة أو وزغة وكان يابسا مسحه بالتراب ، ثم قال : وإذا صافح الكافر ولم يكن في يده رطوبة

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست