responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 45

[ الاخبار ]

١ ـ المحاسن : عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله 7 يقول : لابأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك [١].

بيان : الظاهر أن المراد بالكواميخ ما يعملونه من السمك ، ويمكن حمله على ما إذاعلم إخراجهم له من الماء ولم يعلم ملاقاتهم ، وإن بعد.

٢ ـ ومنه : عن أبيه وغيره ، عن محمد بن سنان ، عن أبى الجارود قال : سألت أبا جعفر 7 عن قول الله عزوجل : «وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم» قال : الحبوب والبقول [٢].

٣ ـ ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله 7 عن طعام أهل الكتاب مايحل منه؟ قال : الحبوب [٣].

ومنه : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله 7 مثله [٤].

٤ ـ ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبدالله بن


الشيطان فاجتنبوه «فبعد ما أثبت لها عنوان الرجس فرع عليه وجوب الاجتناب كما فرع طرد المشركين من المسجد الحرام بعد ما أثبت لهم عنوان النجس ، فكل ما كان رجسا بتسمية القرآن كان واجب الاجتناب ، وهو عبارة اخرى عن النجاسة ، فيثبت نجاسة المنافقين اذا كانوا معلومين بالنفاق ، والنفاق ابطان الكفر ، فيكون الكافر نجسا ، وهكذا يصح الاستدلال بقوله تعالى : « إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس » المائدة : ٩٠ ، حيث علل الحرمة بكون المذكورات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا.
[١]المحاسن ص ٤٥٤
[٢]المصدر نفسه ص ٤٥٤ وص ٥٨٤.

(٣ ـ ٤) المحاسن ص ٤٥٥.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست