responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 44

جثة إما بتقدير مضاف أو بتأويله بالمشتق أو هو باق على المصدرية من غير إضمار طلبا للمبالغة ، والحصر للمبالغة ، والقصر إضافي من قصر الموصوف على الصفة نحو إنما زيد شاعر ، وهو قصر قلب أي ليس المشركون طاهرين كما يعتقدون بل هم نجس.

واختلف المفسرون في المراد بالنجس هنا فالذي عليه علماؤنا هو أن المراد به النجاسة الشرعية ، وأن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ، وهو المنقول عن ابن عباس ، وقيل : المراد خبث باطنهم وسوء اعتقادهم ، وقيل : نجاستهم لانهم لا يتطهرون من الجنابة ولا يجتنبون النجاسات [١]

وقد أطبق علماؤنا على نجاسة من عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار وقال أكثرهم بنجاسة هذين الصنفين أيضا ، والمخالف في ذلك ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرية.

واختلف في المراد بقوله تعالى : «فلا يقربوا المسجد الحرام» فقيل : المراد منعهم من الحج وقيل : منعهم من دخول الحرم ، وقيل : من دخول المسجد الحرام خاصة ، وأصحابنا على منعهم من دخوله ودخول كل مسجد ، وإن لم تتعد نجاستهم إليه ، والمراد بعامهم سنة تسع من الهجرة وهي السنة التي بعث النبي 9 فيها أمير المؤمنين 7 لاخذ سورة براءة من أبي بكر وقراءتها على أهل الموسم فقرأها عليهم.

وفي الثالثة فسر الرجس أيضا بالنجس [٢] ولعل النجاسة المعنوية هنا أظهر.


المخلصين «فقده نزه الله سبحانه عن وصف كل واصف مسلما كان أو كافرا الا أن يكون من عبادالله المخلصين.
[١]بعد ما يقول الله عزوجل» انهم نجس فلا يقربوا المسجد «فيفرع على كونهم نجسا أن لا يقربوا المسجد الحرام ، لا ريب في نجاستهم أعيانا ، والحكم بابعادهم من المسجد الحرام لما سبق من حكم الله عزوجل لابراهيم (ع)» أن طهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود ».
[٢]قال الله عزوجل : « انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست