responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 46

طلحة قالا : قال أبوعبدالله 7 لا تأكل من ذبيحة اليهودي ، ولاتأكل في آنيتهم [١].

٥ ـ ومنه : عن اليقطيني ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي عبدالله 7 في آنية المجوس قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء [٢].

٦ ـ قرب الاسناد : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه 8 أن عليا 7 كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيجتنبونها [٣] وليست بثيابهم التي يلبسونها [٤].

ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي 7 قال : كلوا طعام المجوس كله ماخلا ذبايحهم ، فانها لا تحل ، وإن ذكر اسم الله تعالى عليها [٥].

ومنه : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق ولبيسا لايدري لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله [٦].


[١]المحاسن : ص ٤٥٤.
[٢]المصدر ص ٥٨٤.
[٣]في النسخة المخطوطة «فيحبسونها» خ ل. ولعل المراد بالاجتناب أخذها بالجنب كما يقال اجتنب البعير أى قادها بجنبه.
[٤]قرب الاسناد ص ٤٢ ط حجر وص ٥٧ ط نجف وفيه «يعنى الثياب التى تكون في أيديهم وليست ثيابهم التى يلبسونها فينجسونها» وفى نسخة الوسائل كالمتن الا أنه قرء «فيجتنبونها» «فينجسونها» وأوله بتأويل.
[٥]قرب الاسناد : ص ٥٩ ط نجف.
[٦]قرب الاسناد ص ١٢٦ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست