responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 41

وقال : في المختلف بعد حكاية كلام ابن الجنيد : إن قصد بذلك الدم النجس ، وأن تلك الازالة تطهره فهو ممنوع ، وإن قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك وشبهه أو إزالة النجس مع بقآء المحل على نجاسته فهو صحيح ، انتهى.

أقول : يحتمل أن يكون المراد زوال عين الدم باطن الفم ، فانه لا يحتاج إلى الغسل على المشهور ، كما سيأتي ، ونسب التطهير إلى البصاق لانه تصير سببا لزوال العين أو إزالة عين الدم المعفو عن الثوب والبدن قليلا للنجاسة وهو قريب من الوجه الثاني من الوجهين المتقدمين ، لكن التعبير بهذا الوجه أحسن كما لا يخفي.

[ ٢ ـ الهداية [١] لا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ويغتسل به من الجنابة ] [٢].


[١]زيادة عن النسخة المخطوطة.
[٢]الهداية ص ١٣.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست