responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 40

في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماءالورد ، و ماعليه الاكثر أقوى.

وللاصحاب في إزالة النجاسة بالمضاف قولان : أحدهما المنع وهو قول المعظم ، والثاني الجواز وهو اختيار المفيد والمرتضى ، ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يشعر بالمصير إليه أيضا إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضرورة ، وعدم وجدان غيره ، وظاهر العبارة المحكية عنه أنه يرى جواز الاستعمال حينئذ في رفع الحدث أيضاحيث أطلق تجويز الاستعمال مع الضرورة والمشهور أقوى والعمل به أولى.

وقال ابن الجنيد في مخصتره : لا بأس بأن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب [١] وظاهر هذا الكلام كون ذلك على جهة التطهير له ، وجزم الشهيد بنسبة القول بذلك إليه ، وقد روى الشيخ في الموثق [٢] عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله 7 عن أبيه 7 قال : لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم ، وبسند آخر عن غياث أيضا ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه 8 ، عن علي 7 قال : لا بأس بأن يغسل الدم بالبصاق.


العرف واللغة فهو مشكل ، الا أن يثبت صحة الخبر ، فيكون واردا وسائر الادلة مورودا.
[١]الظاهر من أخبار الباب بقرينة الحكم والموضوع مصر الدم من الجرح القليل بالفم وما فيه من الماء ثم مجها خارجا ، لا غسل الثوب أو البدن بالبصاق ، فانه لا يسيل لعاب الفم بحيث يصب على الثوب أو البدن الملطخ بالدم ، مع أن البصاق لكونه لعابا لا يسيل لا ينفصل عن موضع النجس حتى يتطهر وهو ظاهر ، وانما جوز فعل ذلك ـ مع ما يجب بعد ذلك من التطهير بالماء ـ لان الدم الخارج من البدن جزء من البدن لا يستقذر مصها ولو بقى من أجزائها الصغار غير المرئية شئ في الفم لا بأس بها ، وأما البول و الغائط والمنى وسائر النجاسات فليس بهذه المثابة.
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٢٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست