responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 39

٧

* (باب) *

* (المضاف وأحكامه) *

١ ـ فقه الرضا : كل ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ويجوز شربه مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين والعصير ، والخل ، ومثل ماء الباقلى وماء الخلوق وغيره ، مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب [١].

بيان : جمهور الاصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث ، بل ادعى عليه الاجماع جماعة ، وخالف في ذلك الصدوق ; ـ فقال في الفقيه : [٢] ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة ، والاستياك بماء الورد [٣] وحكى الشيخ


[١]فقه الرضا ص ٥
[٢]الفقيه ج ١ ص ٦ ط نجف.
[٣]روى الكلينى في الكافى ج ١ ص ٧٣ وج ١ ص ٢٢ ط حجر عن على بن محمد عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبى الحسن 7 قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال : لا بأس بذلك ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٦٢ ، ثم قال : ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذى وقع فيه الورد ، فان ذلك يسمى ماء ورد ، وان لم يكن معتصرا منه.

أقول : ماء الوردانما يعمل من ماء كثيريلقى فيه ورق الاوارد ثم يغلى تحته فيعلو البخار وبعد ما يصيرماء يجرى من الانبيق إلى الظروف ، فان كان الاعتبار بحقيقة المائية فلا بأس به فانه ماء حقيقة قد اختلط به عناصر الورد ، فزاده بهاعا ، كما قد يختلط به عناصر الجيفة فينتن ، ولا يخرجه عن كونه ماء ، أو يختلط به غير ذلك من العناصر و الاملاح كماء البحر الاجاج المنتن أو ماء الكبريت ، وان كان الاعتبار بعنوان اللفظ واطلاق

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست