responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 38

ماء الحمام كقول أبي عبدالله 7 في خبر ابن أبي يعفور [١] لا تغتسل في البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شر هما وكقول أبي الحسن 7 [٢] لا تغتسل من البئر التى تجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شر هم ، فالحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها مما لا دليل عليه [٣] ومع ورد روايات اخر دالة على الطهارة كرواية محمدبن مسلم وزرارة [٤].


[١]راجع فروع الكافى ج ١ ص ٥ ط حجر وج ٣ ص ١٤ ط الاخوندى.
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٠٦ ط حجر.
[٣]المياه المنحدرة في سطح الحمام انما انحدر ليجتمع في البئر ، فاذا كان بعد اجتماعها وكثرتها في البئر نجسا ، فكيف لا يحكم بنجاسة المياه المنحدرة اليه؟
[٤] الروايتان سبقتا نقلا من المكارم ، وتراهما في التهذيب ج ١ ص ١٠٧ ط حجر.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست