responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 37

شرهم ، فان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وإن الناصب لنا أهل البيت لانجس منه [١].

تبيين : اعلم أن الاصحاب اختلفوا في غسالة الحمام فقال الصدوق : لا يجوز التطهر بغسالة الحمام ، لانه تجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي والمبغض لال محمد 9 وهو شرهم ، وقريب منه كلام أبيه ، وقال الشيخ في النهاية : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، وقال ابن إدريس : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال ، وهذا إجماع وقد وردت به عن الائمة : آثار معتمدة قد أجمع الاصحاب عليها لا أحد خالف فيها.

وقال المحقق : لا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة ونحوه قال العلامة في بعض كتبه ، والشهيد في البيان ، وليس في تلك العبارات تصريح بالنجاسة بل مقتضاها عدم جواز الاستعمال ، بل الظاهر أن الصدوق قائل بطهارتها لانه نقل الرواية الدالة على نفي البأس إذا أصابت الثوب [٢] والعلامة في بعض كتبه صرح بالنجاسة ، واستقرب في المنتهى الطهارة ، وتبعه في ذلك بعض الاصحاب والاخبار في ذلك مختلفة ، وأخبار طهارة الماء حتى يعلم نجاسته مؤيدة للطهارة مع أصل البراءة.

ويمكن حمل الخبر على ما إذا علم دخول غسالة هؤلاء الانجاس فيها.

ثم إن أكثر الاخبار الواردة في نجاستها مختصة بالبئر التي يجتمع فيها


[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧٦ في حديث.
[٢]ان كان المراد بالغسالة الغسالة من الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، فلا ريب في نجاستها لانها ماء قليل حامل للخبث ، وان لم تكن من الغسلة المزيلة فهى التى اختلفت فيه كلمات الاصحاب ، والظاهر نجاستها اذا كانت من الغسلات الواجبة ، وطهارتها اذا كانت من الغسلات المستحبة ، فانه لا معنى الحكم بنجاسة الموضع وطهارة غسالته ، ولا للحكم بطهارة الموضع ونجاسة غسالته.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست