responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 36

٣ ـ فقه الرضا 7 : إن اغتسلت من ماء الحمام ، ولم يكن معك ما تغرف به ، ويداك قذرتان فاضرب يدك في الماء وقل : بسم الله وهذا مما قال الله تبارك وتعالى : «وما جعل عليكم في الدين من حرج».

وإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمى وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة.

بيان : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الاسلام إذاكان الماء كثيرا ، وإذا كان الماءقليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث.

٤ ـ الهداية : وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة [١].

٥ ـ المكارم : عن الباقر 7 قال : ماء الحمام لا بأس به ، إذا كان له مادة.

داود بن سرحان قال : قلت لابي عبدالله 7 : ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري.

محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله 7 : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

وعن زرارة قال : رأيت الباقر 7 يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجله حتى يصلي [٢].

٦ ـ العلل : عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن ابن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله 7 في حديث قال : وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو


[١]الهداية ص ١٤.
[٢]مكارم الاخلاق ص ٥٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست