responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 350

بيان : قوله : «فمن تركه» أي استخفافا أو ترك القول به وأنكره.

٦ ـ كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين 7 فيما عد من بدع عمر قال : وفي تغييره صاع رسول الله 9 ومده ، وفيهما فريضة وسنة ، فما كانت زيادته إلا سوءا لان المساكين في كفارة اليمين والظهار بهمايعطون ، وما يجب في الزرع ، وقدقال رسول الله 9 : اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا ، لا يحولون بينه وبين ذلك لكنهم رضوا وقبلوا ما صنع الحديث [١].

٧ ـ معانى الاخبار للصدوق : عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار معا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبوالحسن 7 : الغسل صاع من ماء ، والوضوء مد ، وصاع النبي 9 خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره [٢].

بسط كلام لابد منه في تحقيق المقام اعلم أن الاخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد ، ونقلوا الاجماع من الخاصة والعامة على أن الصاع أربعة أمداد ، والمشهور أن المد رطلان وربع بالعراقي ، فالصاع تسعة أرطال به ، والمد رطل ونصف بالمدني فالصاع ستة أرطال به ، بل الشيخ ادعى عليه الاجماع ، وذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن المد رطل وربع ، والرطل العراقي على المشهور أحد وتسعون مثقالا ، ومائة وثلاثون درهما ، لانهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والمثقال الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والدرهم على المشهور ستة دوانيق ، والدانق وزن ثمان حبات من أوسط


[١]كتاب سليم ص ١١٩ ط نجف.
[٢]معانى الاخبار ص ٢٤٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست