responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 351

حب الشعير.

فظهر أن هذا الخبر يخالف المشهور بوجوه :

الاول في عدد الامداد ، وقد عرفت اتفاقهم على الاربعة ، ويدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي [١] وصحيحة عبدالله بن سنان [٢] وصحيحة زرارة [٣].

ويؤيد هذا الخبر في عدد الامداد مارواه الشيخ في الموثق [٤] باسناده عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل؟ فقال : اغتسل رسول الله 9 بصاع وتوضأ بمد. وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدر رطل وثلاث أواق.

لكن فيه إجمال من جهة الرطل ، لاشتراكه بين العراقي الذي عرفت وزنه وبين المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي ، وبين المكي الذي هو رطلان بالعراقي ، ومن جهة الاوقية أيضا إذ تعلق على أربعين درهما ، وعلى سبعة مثاقيل لكن الاول أشهر في عرف الحديث وفي عرف الاطباء عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم ، كما ذكره الجوهري والمطرزي وغيرهما ، وعلى التقادير لا ينطبق على شئ من التقديرات نعلم لو حمل الرطل على المدني والاوقية على سبعة مثاقيل يقرب من الصاع المشهور.

الثاني في تقدير المد ، فانه على المشهور مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم ، وعلى هذا الخبر مائتان وثمانون درهما.

الثالث في عدد حبات الدانق فانها على المشهور ثمان حبات ، وعليه اثنتا عشرة حبة.

الرابع في مقدار الصاع إذا الصاع على المشهور ألف ومائة وسبعون درهما


(١ ـ ٢) التهذيب ج ١ ص ٣٧١ ط حجر ج ٤ ص ٨١ ط نجف.
[٣]التهذيب ج ١ ص ٣٨ ط حجر ج ١ ص ١٣٦ ط نجف.
[٤]التهذيب ج ١ ص ١٣٦ ط نجف ص ٣٨ ط حجر.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست