responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 349

الحسن 7 على يد أبي » جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول : بصاع العراق ، فكتب إلى : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا [١]

٣ ـ ومنه : بهذا الاسناد ، عن الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبدالله وقال : أعطانيه أبوعبدالله 7 وقال : هذا مد النبي 9 : فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا [٢].

بيان : في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد.

٤ ـ تحف العقول : عن أبي محمد 7 قال : من تعدى في الوضوء كان كناقصه [٣].

٥ ـ فقه الرضا : قال : يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مد وسدس مدأيضا ويجوز أكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه ، فمن تركه فقد وجب له السخط ، فأعوذ بالله منه [٤].

وقال 7 : أدنى مايجزيك من الماء ماتبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله 9 وبعض نسائه بصاع من ماء [٥].


[١]معانى الاخبارص ٢٤٩ ، ورواه في العيون ج ١ ص ٣٠٩ و ٣١٠.
[٢]المصدر نفسه.
[٣]تحف العقول ص ٥٢٠ ط الاسلامية.
[٤]فقه الرضا ص ٣.
[٤]فقه الرضا ص ٤.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست