responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 34

٦

* (باب) *

* (حكم ماء الحمام) *

١ ـ قرب الاسناد : للحميري ، عن محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمد ، عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لابي عبدالله 7 : إني أدخل الحمام في السحر ، وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح على بعد ما أفرغ من مائهم قال : أليس هو جار؟ قلت : بلى ، قال لا بأس به [١].

بيان : قوله 7 : «أليس هو جار» أي أليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها؟ إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم إذا كانوا خارج الحوض أو من الماء المتصل بالمادة إذا كانوا داخل الحوض ، أو المعنى أليس الماء جاريا من أطراف الحوض إلى سطح الحمام ، فلا يضر وثوب الماء من سطح الحمام لا تصاله بالمادة.

وفيل : المعنى أن سمعت أن حكم ماء الحمام حكم الماء الجاري ، أو أليس يجري الماء الجاري في سطح الحمام كما هو الشايع في بعض البلاد ، وقيل : يعني أن ماءهم جار على أبدانهم ، فلا بأس أن ينتضح منه عليك ، فلا يخفى بعد ما سوى الاولين.

٢ ـ قرب الاسناد ، عن أيوب بن نوح ، عن صالح بن عبدالله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الاول 7 قال : ابتدأني فقال : ماء الحمام لا ينجسه شئ [٢].

بيان : فسر الاصحاب ماء الحمام بالحياض الصغار التي تكون في


[١]قرب الاسناد ص ٧٨ ط نجف.
[٢]قرب الاسناد ص ١٢٨ ط حجر وص ١٧٣ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست