responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 33

قوله 7 : «في أعلى الوادي» ظاهره الفوقية بحسب القرار ، ويحتمل الجهة أيضا ، والمعنى أن البئرأعلى من الوادي الي يجري فيه البول ، وكذا قوله «في أسفل الوادي» أن أسفل من الوادي «ويمرالماء» أي البول «عليها» أي مشرفا عليها بعكس السابق ، والتعبير عن وادي البول بالماء للاشعار بأن الوادي قد وصل إلى الماء.

قوله : «فان كان مجرى البول بلزقها» الظاهر أن السابق كان حكم ما إذا وصلت بالوعة البول الماء ، وهذا الذي سأله زرارة حكم ما إذا لم يصل إلى الماء ففصل 7 فيه بأنه إذا كان كل البول أو أكثره يستقر في مكان قريب من البئر ، يلزم التباعد بالقدرين المذكورين أيضا ، وإن كان لا يستقر منه شئ أصلا أو يستقر منه شئ قليل ، فانه لا يثقب الارض بكثرة المكث «ولا قعر له» أي لم يصل إلى الماء حتى يتصل إلى الماء بمجاريه فلا يضر قربهما.

وهذا التفصيل لم أر قائلا به ، ومن استدل به من الاصحاب على مقدار البعد لم يتفطن لذلك ولم يتعرض له والمشهور بينهم أن مع عدم بلوغ البالوعة الماء لا يستحب التباعد مطلقا ويمكن تأويله على ما يوافق المشهور بأن يكون المراد بعدم القرار وعدم القعر عدم الوصول إلى الماء.

وقوله 7 : «إنما ذلك إذا استنقع كله» أي إذا كان له منافذ ومجاري إلى البئر فانه حينئذ يستنقع كله ، ولا يخفى بعده ، والتفصيل الذي يستفاد منه قريب من التجربة والاعتبار ، فان التجربة شاهدة بأنه إذا استقر بول كثير في مكان قريب من البئر زمانا طويلا فلا محالة يصل أثره إلى البئر ، وإن لم يصل إلى الماء ، والله تعالى يعلم بحقايق الاحكام وحججه الكرام :.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست