responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 333

أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبدالكريم بن عتبة قال : سألته عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها قال : لا ، لانه لا يدرى أين باتت يده فيغسلها [١].

بيان : هذا الخبر رواه المخالفون بأسانيد عن أبي هريرة [٢] عن النبي 9 وفي بعض رواياتهم حتى يغسلهما ثلاثا ، وقال في شرح السنة بعد إيراد الخبر : فلو غمس يده في الاناء ولم يعلم بها نجاسة يكره ، ولايفسد الماء عند أكثر أهل العلم.

وقال أحمد : إذا قام من نوم الليل يجب غسل اليدين لانه 9 قال : لايدري أين باتت ، والبيتوتة عمل الليل ، ولانه لا ينكشف بالنهار كتكشفه بالليل و لايتوهم وقوع يده على موضع النجاسة بالنهارما يتوهم بالليل ، وقال إسحاق : يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار ، قال : وفيه إشارة إلى أن الاخذ بالوثيقة والاحتياط في العبادة أولى ، وفيه دليل على الفرق بين


[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٧.
[٢]رواه في مشكاة المصابيح ص ٤٥ ، وقال متفق عليه ، وفى بعض الحواشى عليه : روى النووى عن الشافعى وغيره : أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة ، وبلادهم حارة ، فاذا ناموا عرقوا ، فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع النجاسة أوعلى بثرة أو قملة والنهى عن الغمس قبل غسل اليد مجمع عليه ، لكن الجماهير على أنه نهى تنزيه لا تحريم فلو غمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس.

وفى شرح السنة : علق النبى 9 غسل اليدين بالامر الموهوم ، وما علق بالموهوم لا يكون واجبا ، فأصل الماء واليدين على الطهارة ، فحمل الاكثرون هذا الحديث على الاحتياط ، وذهب الحسن البصرى والامام أحمد في احدى الروايتين إلى الظاهر ، وأوجب الغسل وحكم بنجاسة الماء ، كذا نقله الطيبى.

وقال الشمنى عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين لظاهر الحديث ، ولنا أن النوم ان كان حدثا كالبول ، وان كان سببا للحدث فهو كالمباشرة وكل ذلك لا يوجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء عندهم.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست