responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 332

١١ ـ ارشاد المفيد : قال : دخل الرضا 7 يوما والمأمون يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء ، فقال : لاتشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحدا فصرف المأمون الغلام وتولى تمام الوضوء بنفسه [١].

٦

* (باب) *

* (سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد) *

* (والمضمضة والاستنشاق وما ينبغى) *

* (من المياه وغيرها) *

١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن المضمضة والاستنشاق ، قال : ليس بواجب ، وإن تركهما لم يعدلهما صلاة [٢].

قال : وسألته عن الرجل يتوضأفي الكنيف بالماء يدخل يده فيه أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال : إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست احب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك [٣].

أقول : قد مضى في باب علل الوضوء عن النبي 9 أنه قال : إذا تمضمض نورالله قلبه ولسانه بالحكمة ، فاذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه رائحة الجنة [٤].

٢ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن


[١]ارشاد المفيد ص ٢٩٥.

(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٨٣ ط حجر ص ١٠٩ ط نجف.
[٤]راجع ص ٢٢٩ فيما سبق.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست