اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 334
ورود النجاسة على الماء القليل ، وورود الماء على النجاسة.
٣ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : المضمضة والاستنشاق سنة ، وطهور للفم والانف [١].
٤ ـ مجالس ابن الشيخ : بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين 7 إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك ، فاني رأيت رسول الله 9 يصنع ذلك واعلم أن الوضوء نصف الايمان [٢]
بيان : قد مر أن هذاسند تثليث المضمضة والاستنشاق ، لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر ، وفيه تثليث غسل ساير الاعضاء أيضا ، وهذا مما يضعف الاحتجاج.
٥ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عمن أخبره ، عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبدالله 8 أنهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لانهما من الجوف [٣].
بيان : يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنة والمعروف بين الاصحاب استحبابهما ، واول بأنهما ليسا من فرايض الوضوء ، ويمكن أن يكون المراد أنهما ليسامن الاجزاء المسنونة بل من السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك.
[١]الخصال ج ٢ ص ١٥٦.
[٢]أمالى الطوسى ج ١ ص ٢٩.
[٣]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧١
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 334