responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 334

ورود النجاسة على الماء القليل ، وورود الماء على النجاسة.

٣ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : المضمضة والاستنشاق سنة ، وطهور للفم والانف [١].

٤ ـ مجالس ابن الشيخ : بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين 7 إلى محمد بن أبي بكر : وانظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلاة ، تمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى ، ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك ، فاني رأيت رسول الله 9 يصنع ذلك واعلم أن الوضوء نصف الايمان [٢]

بيان : قد مر أن هذاسند تثليث المضمضة والاستنشاق ، لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر ، وفيه تثليث غسل ساير الاعضاء أيضا ، وهذا مما يضعف الاحتجاج.

٥ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عمن أخبره ، عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبدالله 8 أنهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لانهما من الجوف [٣].

بيان : يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنة والمعروف بين الاصحاب استحبابهما ، واول بأنهما ليسا من فرايض الوضوء ، ويمكن أن يكون المراد أنهما ليسامن الاجزاء المسنونة بل من السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك.


[١]الخصال ج ٢ ص ١٥٦.
[٢]أمالى الطوسى ج ١ ص ٢٩.
[٣]علل الشرايع ج ١ ص ٢٧١
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست