responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 232

فأي فائدة للوضوء؟ لانا نقول : يحتمل أن يكون تكفير الصغاير بسبب الوضوء مختصا بمن لم يجتنب الكبائر [١] وربما يقال : لعل كل منهما مدخلا في التكفير ولايخفى مافيه.

٥ ـ معانى الاخبار : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس معا عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعرى ، عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله 7 قال : قال رسول الله 9 : ثمانية لا تقبل لهم صلاة : العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ، ومانع الزكاة ، وتارك الوضوء ، والجارية المدركة تصلي بغير خمار ، وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون والزبين.

قالوا : يا رسول الله وما الزبين؟ قال : الرجل يدافع البول والغايط.

والسكران ، فهؤلاء ثمانية لا تقبل لهم صلاة [٢].

بيان : ظاهر الاخبار أن القبول غير الاجزاء ، واختلف في معناهما ، فقيل القبول هو استحقاق الثواب ، والاجزاء الخلاص من العقاب ، وقيل : القبول [ كثرة الثواب والاجزاء بدونه قلة ، والظاهر أن المراد بعدم القبول ] [٣] هنا


وندخلكم مدخلا كريما « وللمؤلف العلامة في ج ٦ ص ٤٢ من هذه الطبعة بيان ، وهكذا في ج ٧٩ ص ٣ ، ولنا في الذيل ج ٧٩ ص ١٠ ـ ١٢ بحث في ذلك من شاءه فليراجع.
[١]بل الوجه فيه أن الحسنات يذهبن السيئات ، والسيئات هى الصغائر ، والحسنات الصلوات الخمس كمايأتى في محله ، فالمعنى أن كل صلاة اذا صليت في وقته كانت مكفرة لما صدر من المصلى من صغائر الذنوب والسيئات قبل ذلك ، الا أن ذلك التكفير يعجل في صلاة المغرب والصبح فاذا توضأ لصلاتهما كفر ما بينهما ، وأما من لا يصلى فلا يكفر ذنوبه أصلا لان ترك الصلاة كبيرة في نفسها ، بل هو بمنزلة الكفر.
[٢]معانى الاخبار ص ٤٠٤ ، ورواه في الخصال ج ٢ ص ٣٨ المحاسن ص ١٢.
[٣]مابين العلامتين ساقط من الكمبانى.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست