responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 233

أعم من عدم الصحة وعدم الكمال ، ففي تارك الوضوء والمصلية بغير خمار و السكران الاول وفي الباقي الثاني ، وقال في النهاية : الزبن الدفع ، ومنه الحديث لا يقبل الله صلاة الزبين ، وهو الذي يدافع الاخبثين وهو بوزن السجين هكذا رواه بعضهم والمشهور بالنون وقال في الزاء والنون : فيه لا يصلين أحدكم وهو زنين أي حاقن ، يقال : زن يزن أي حق فقطر ، وقيل : هو الذي يدافع الاخبثين معا ، ومنه الحديث لا يقبل الله صلاة العبد الابق ولا صلاة الزنين.

٦ ـ عقاب الاعمال [١] والعلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن صفوان ابن مهران ، عن أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام قال : اقعد رجل من الاخيار في قبره فقيل له : إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله ، فقال : لا أطيقها ، فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة ، فقالوا ليس منها بد فقال : فبما تجلدونيها؟ قالوا : نجلدك لانك صليت يوما بغير وضوء ، ومررت على ضعيف فلم تنصره ، قال : فجلدوه جلدة من عذاب الله عزوجل ، فامتلا قبره نارا [٢].

المحاسن : عن محمد بن علي ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان مثله [٣] بيان : في العلل وعقاب الاعمال «رجل من الاخيار» بالخاء المعجمة و الياء المثناة التحتانية ، وفي المحاسن والفقيه [٤] الاحبار بالحاء المهملة والباء الموحدة فعلى الاول المراد كونه خيرا عند الناس أو في سائر أعماله ، وعلى الثاني علماء اليهود.


[١]راجع ص ٢٠٢ من ثواب الاعمال.
[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٩١.
[٣]المحاسن ص ٧٨.
[٤]رواه في الفقيه مرسلا راجع ج ١ ص ٣٥ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست