responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 227

وقال ابن أبي الحديد : ويروى العينان وكاء السه ، وقد جاء في تمام الخبر في بعض الروايات : فاذا نامت العينان استطلق الوكاء [١].

٢٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات مالم يحدث أوينم أو يجامع أو يغم عليه ، أو يكون منه مايجب منه إعادة الوضوء [٢].

ومنه مرسلا عن أمير المؤمنين والباقر والصادق صلوات الله عليهم قالوا : الذي ينقض الوضوء الغايط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه ، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع ، فذاك لاينقض وضوءه [٣].

ولم يروامن الحجامة ولامن الفصد ولا من القئ ولا من الدم أو الصديد أو القيح ، ولا من القبلة ولا من المس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين ولامس شئ من الجسد ولا من أكل لحوم الابل ولا من شرب اللبن ، ولا من أكل ما مسته النار ، ولا في قص الاظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك الماء فحسن [٤].

ويتمضمض من تقيأويصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك ، ومن أكل اللحوم


فكانه 7 شبه السه بالوعاء وشبه العين بالوكاء فاذا نامت العين انحل صرار السه كما أنه اذازال الوكاء وسع بما فيه الوعاء ، الا أن حفظ العين للسته على خلاف حفظ الوكاء للوعاء فان العين اذا أشرجت لم تحفظ ستهها والاوكية اذا حللت لم تضبط أوعيتها ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى أمير المؤمنين على 7 وقد ذكره محمد بن يزيد المبرد في الكتاب المقتضب في باب اللفظ بالحروف ، وفى الاظهر الاشهر أنه للنبى 9.
[١]شرح النهج ج ٤ ص ٥٠٧.
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١.

(٣ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢ باقتباس واختلاط.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست