responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 228

أوالالبان أو مامسته النارفان غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب إليه ، وإن صلى ولم يغسلهما لم تفسد صلاته [١].

وروينا عن رسول الله 9 أنه اتي بكتف جزور مشوية وقد أذن بلال فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه ، ودعا بلبن إبل ممذوق [٢] له فشرب منه وشربوا ثم قام فصلى ولم يمس ماء [٣].

بيان : الممذوق اللبن الممزوج بالماء.

٢٣ ـ الهداية : لا ينتقض الوضوء إلا مما يخرج من الطرفين من بول أو غائط أو ريح أو مني ، وما سوى ذلك من مذي ووذي وقئ وقلس ورعاف و حجامة ودماميل وجروج وقروح وغير ذلك فانه لا ينقض الوضوء [٤].

٢٤ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن سالم بن أبي الفضل قال : سألت أبا عبدالله 7 عما ينقض الوضوء فقال : ليس ينقض الوضوء إلا ما أنعم الله به عليك من طرفيك من الغايط والبول.

٢٥ ـ كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : سألت العبد الصالح 7 عن الرجل يخفق وهو جالس في الصلاة ، قال : لا بأس بالخفقة مالم يضع جبهته على الارض أو يعتمد على شئ.

بيان : لعل محمول على التقية أوعلى عدم ذهاب حس السمع والبصر.


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢.
[٢]في المصدر ، فمذق. وهو الاصح ، والمراد باللبن الماست.
[٣]دعائم الاسلام ص ١٠٢.
[٤]الهداية ص ١٨.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست