responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 215

عبدالله الوراق كلهم ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق 7 قال : لا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم والغائط والجنابة [١].

٧ ـ العيون : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا 7 فيما كتب للمأمون من شرائع الدين قال : لا ينقض الوضوء إلا غايط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة [٢].

بيان : لعل المراد في الخبرين حصر نواقض الذكر فيماذكر ، وظاهرهما عدم انتقاض الوضوء بالاغماء ونحوه مما يزيل العقل ، لكن أكثر الاصحاب نقلوا الاجماع على كونها ناقضة [٣] قال في المنتهى : كل ما غلب على العقل من إغماء أو جنون أو سكر أو غيره ناقض لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم انتهى ، وما استدلوا به من النصوص فهي غير دالة على مطلوبهم ، فالعمدة الاجماع إن ثبت ، وأما مس الميت فلم يثبت كونه ناقضا للوضوء ولا كون الغسل منه شرطا في شئ من العبادات فلا حاجة إلى جعل الحصر إضافيا.

٨ ـ العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه ، عن محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان ، عن ابن بزيع ، عن الرضا 7 قال : قال أبوجعفر 7 : لا ينقض الوضوء إلا ماخرج من طرفيك اللذين جعلهما الله لك ، أو قال : اللذين أنعم الله بهما عليك [٤].


[١]الخصال ج ٢ ص ١٥١.
[٢]عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٣.
[٣]أقول : الاغماء والجنون والسكر كالنوم يوجب استرخاء وكاء السنة ، و كلها أمارة فطرية على نقض الوضوء بالريح ، لا أنها نواقض في عرض ما يخرج من الاسفلين ولذلك لم تذكر في كتاب الله عزوجل في عداد النواقض.
[٤]عيون الاخبار ج ٢ ص ١٨ في حديث.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست