responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 216

ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا 7 قال : سألته عن القئ والرعاف و المدة والدم أينقض الوضوء؟ قال : لا ، لا ينقض شيئا [١].

٩ ـ وعنه عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا 7 عن الناسور فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح [٢].

بيان : الناسور علة في المآقي ، وعلة في حوالي المقعدة ، وعلة في اللثة ، ذكرها الفيروز آبادي.

١٠ ـ العلل : للصدوق : عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمد بن اورمة ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبدالرحمن بن أبي نجران معا عن مثنى الحناط ، عن منصور ابن حازم ، عن سعيد بن أحمد ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله 9 : توضأوا مما يخرج منكم ، ولا تتوضأوا مما يدخل ، فانه يدخل طيبا ويخرج خبيثا [٣].

ومنه : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ابن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المذي قال : ماهو والنخامة إلاسواء [٤].

ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بريد قال : سألت أحدهما 7 عن المذي فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنما


(١ ـ ٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٢٢.
[٣]علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٧ و ٢٦٨.
[٤]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست