responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 214

ثم الظاهر أن الريح محمولة على ما إذا خرجت من الموضع المعتاد ، وأما الريح الخارج من الذكر فقد نسب إلى بعض الاصحاب القول بالنقص وهو ضعيف وذهب المحقق والعلامة إلى نقص الريح الخارجة من قبل المرأة ، وعدم النقض أقوى لما عرفت.

٤ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير المرادي ، عن أبي عبدالله 7 قال : سألته عن الحجامة والقئ كل دم سائل فقال : ليس فيه وضوء ، إنما الوضوء مما خرج من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.

قال الصدوق ـ ره ـ : يعني من بول أو غايط أو ريح أومني [١].

توضيح : يحتمل أن يكون المراد صنف المخاطب من الذكورأو نوعه ليشتمل الاناث أيضا ، وعلى التقديرين الحصر إضافي بالنسبة إلى مايخرج من الانسان ، أو ما تعده العامة ناقضا وليس بناقض ، بقرينة السؤال ، فلا يرد النقض بالنوم وأشباهه [٢] وفي إلحاق الصدوق ـ ; ـ المني إذ ليس فيه الوضوء ، ولعله حمل «إنما الوضوء» على أن المعنى إنما نقض الوضوء ، ولا يخفى مافيه.

٥ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله 7 قال : قال أمير المؤمنين 7 : إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء [٣].

٧ ـ ومنه : عن أحمد بن محمد بن الهيثم وأحمد بن الحسن القطان ومحمد ابن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبدالله بن محمد الصائغ وعلي بن


[١]الخصال ج ١ ص ١٩.
[٢]بل النوم أمارة حصول الناقض وليس هو بناقض.
[٣]الخصال ج ٢ ص ١٦٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست