اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 213
قال : إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل ، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء [١].
قال : وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم ، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : لاينقض الوضوء ، ولكنه يقطع الصلاة [٢].
٣ ـ ومنه ومن كتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت ، ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا [٣].
قال : وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه ، وخرج من المسجد متعمدا حتى أخرج الريح من بطنه ، ثم عاد إلى المسجد فصلى ، ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضأو لا يعتد بشئ مما صلى [٤].
بيان : يدل الجواب الاول على أن الريح ناقضة ، وإن لم يجد ريحها ولم يسمع صوتها كما هو ظاهر الاصحاب ، ويعارضه بعض الروايات مثل مارواه الشيخ في الصحيح [٥] عن معاوية بن عمار قال : قال أبوعبدالله 7 : إن الشيطان بنفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح ، ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها وروى مثله [٦] عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عنه 7 والاولى حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا 7.
(١ و ٢) قرب الاسناد ص ٨٨ ط حجر ص ١٥٥ ط نجف وفيه ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال (ع) : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وان تخوف الخ.
(٣ و ٤) قرب الاسناد ص ١٢١ ط نجف وص ٩٢ ط حجر ، المسائل ج ١٠ ص ٢٨٤ من بحار الانوار.
(٥ و ٦) التهذيب ج ١ ص ٩٩ ط حجر ، الكافى ج ٣ ص ٣٦.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 213