اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 212
أبواب الوضوء
١
* (باب) *
* (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) *
١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض [١].
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه ، وهل ينقض الوضوء؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه [٢].
بيان : يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء ، ولا خلاف فيه بيننا ، وعلى عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالاخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل ، ولا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فانه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض ، والظاهر أن مراده خروجها.
٢ ـ قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الرجل هل يقطع راس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة؟