responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 212

أبواب الوضوء

١

* (باب) *

* (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه) *

١ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر عن أخيه 7 قال : سألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض [١].

قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه ، وهل ينقض الوضوء؟ قال : لا ينقض الوضوء ، ولا يصلي حتى يطرحه [٢].

بيان : يدل على عدم نقض خروج الدم للوضوء ، ولا خلاف فيه بيننا ، وعلى عدم نقض الحقنة إدخالا وإخراجا إذ ظاهر الخبر عدم النقض بالاخير أيضا كما لا يخفى على المتأمل ، ولا خلاف فيه أيضا إلا من ابن الجنيد فانه ذهب إلى أن الحقنة من النواقض ، والظاهر أن مراده خروجها.

٢ ـ قرب الاسناد : بالسند المتقدم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الرجل هل يقطع راس الثألول أو بعض جرحه في الصلاة؟


[١]قرب الاسناد ص ٨٣ ط حجر ، وص ١٠٨ ط نجف.
[٢]قرب الاسناد ص ٨٨ ط حجر وص ١١٥ ط نجف.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست