responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 211

٢٥ ـ دعائم الاسلام : نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر ، وكل طعام وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك [١].

وعن الصادق 7 قال : قال علي 7 : لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة ، وليس من الريح استنجاء [٢].

وعن علي 7 قال : الاستنجاء بالماء في كتاب الله وهو قوله «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» [٣] وهو خلق كريم [٤].


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٥.
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٦ ، وفيه «أو جنابة أو مما يخرج غير الريح فليس من الريح استنجاء واجب».
[٣]البقرة : ٢٢٢.
[٤]المصدر نفسه ، وفيه : الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب الله ».
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست