اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 211
٢٥ ـ دعائم الاسلام : نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر ، وكل طعام وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك [١].
وعن الصادق 7 قال : قال علي 7 : لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة ، وليس من الريح استنجاء [٢].
وعن علي 7 قال : الاستنجاء بالماء في كتاب الله وهو قوله «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» [٣] وهو خلق كريم [٤].
[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٥.
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٦ ، وفيه «أو جنابة أو مما يخرج غير الريح فليس من الريح استنجاء واجب».
[٣]البقرة : ٢٢٢.
[٤]المصدر نفسه ، وفيه : الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب الله ».
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 211