responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 210

الجفاء [١].

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله 9 : أتاني جبرئيل 7 فقال : يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ، ولا تغسلون براجمكم [٢].

وبهذا الاسناد قال : كان النبي 9 إذا بال نتر ذكره ثلاث مرات [٣].

بيان : قال في النهاية : «العجان» الدبر ، وقيل : ما بين القبل والدبر وفي القاموس العجان ككتاب الاست ، والقضيب الممدود من الخصية إلى الدبر ، وفي النهاية فيه : من الفطرة غسل البراجم هي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيه الوسخ الواحدة برجمة.

٢٣ ـ دعوات الراوندى : روى ابن عباس أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة ، وثلث للنميمة ، وثلث للبول.

٢٤ ـ مجالس الصدوق : في خبر مناهي النبي 9 أنه نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة [٤].

بيان : قال في النهاية : في حديث الاستنجاء أنه نهى رسول الله 9 عن الاستنجاء بالروث والرمة ، والرميم العظم البالى ، ويجوز أن يكون الرمة جمع الميم ، وفي القاموس الرمة بالكسر العظام البالية ، والمشهور عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث ، فظاهر المنتهى أنه إجماعي لكنه في التذكرة احتمل الكراهة ، والاشهر أنه لو استنجى بهما يطهر المحل به ، وقيل بعدم الاجزاء ، والاول أقوى.


[١]نوادر الراوندى ص ٤٠.
[٢]المصدر نفسه ص ٤٠.
[٣]نوادر الراوندى ص ٥٤.
[٤]أمالى الصدوق ص ٢٥٤ ، ورواه في الفقيه ج ٤ ص ٣.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست