responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 209

وقرأ الشيخ حسين بن عبدالصمد مثل البران بالنون وقال : إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء ولا يخفى مافيه.

وأما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول ، ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب ، والمشهور عدم وجوب الاعادة ، ويظهر من الصدوق الوجوب.

وأما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغايط الاعادة في الوقت وخارجه ، والاخبار مختلفة فيهما ، وقال في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه ، وقال ابن الجنيد : إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الاعادة في الوقت ويستحب بعده ، وقال ابن بابويه : من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغايط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى.

والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور ، ومن الغائط ما ذهب إليه الصدوق ـ ; ـ والاحتياط ظاهر.

٢١ ـ السرائر : من جامع البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ، فانما هو ماء [١].

٢٢ ـ نوادر الراوندى : عن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه : قال : قال رسول الله 9 : من بال فليضع أصبعه الوسطى في أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا [٢].

وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله 9 : الاستنجاء باليمين من


[١]السرائر ص ٤٦٥.
[٢]نوادر الراوندى ص ٣٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست