responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 208

ومن الكتاب المذكور : عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحكم بن مسكين ، عن سماعة قال : قلت لابي الحسن موسى 7 : إني أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس [١].

١٩ ـ الهداية : إذا أراد الاستنجاء مسح بأصبعه من عند المقعدة إلى الانثيين ثلاث مرات ، فاذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل «الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا» ويبدأ بذكره ويصب عليه من الماء مثلي ما عليه من البول يصبه مرتين ، هذا أدنى ما يجزي ثم يستنجي من الغائط ويغسل حتى ينقى ماثم ، ولا يجوز للرجل أن يستنجي بيمينه إلا إذا كانت بيساره علة ، ولا يجوز له أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله ، فان دخل وهو عليه فليحو له عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء [٢].

٢٠ ـ العلل : عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ابن مرار ، عن يونس بن عبدالرحمان ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبوعبدالله 7 إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، وذكرت بعد ما صليت ، فعليك الاعادة ، فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت ، فعليك إعادة الوضوء والصلاة ، وغسل ذكرك لان البول مثل البراز [٣].

ايضاح قوله 7 : «مثل البراز» أي في إعادة الصلاة ، وإن اختلفا في إعادة الوضوء ، والاظهر أنه «ليس مثل البراز» كما في أكثر نسخ التهذيب [٤] والكافي [٥]


[١]السرائر : ٤٧٧
[٢]الهداية : ١٦.
[٣]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٦٧.
[٤]التهذيب ج ١ ص ١٤ ط حجر وص ٥٠ ط نجف.
[٥]الكافى ج ٣ ص ١٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست