responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 165

الدنيا إلى ماهو صائر؟ [١].

بيان : الثني : العطف والامالة ، والكدح : العمل والسعي.

أقول : قد مضى بعض ما يناسب الباب في باب الكبر [٢].

٥ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق 7 : سمي المستراح مستراحا لاستراحة الانفس من أثقال النجاسات ، واستفراغ الكثيفات والقذر فيها ، والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من طعام الدنيا كذلك تصير عاقبتها ، فيستريح بالعدول عنها وتركها ، ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها ، ويستنكف عن جمعها وأخذها استنكافه عن النجاسة والغائط والقذر.

ويتفكر في نفسه المكرمة في حال ، كيف تصير ذليلة في حال؟ ويعلم أن التمسك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدارين ، وأن الراحة في هوان الدنيا والفراغ من التمتع بها ، وفي إزالة النجاسة من الحرام ، والشبهة ، فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته إياها ، ويفر من الذنوب ويفتح باب التواضع والندم والحياء ، ويجتهد في أداء أوامره ، واجتناب نواهيه ، طلبا لحسن المآب ، وطيب الزلف ، ويسجن نفسه في سجن الخوف والصبر والكف عن الشهوات ، إلى أن يتصل بأمان الله تعالى في دار القرار ويذوق طعم رضاه ، فان المعول [ على ] ذلك ، وماعداه لاشئ [٣].

٦ ـ العلل : عن عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما روي من العلل عن الرضا 7 : قال : فان قال : فلم صار الاستنجاء فرضا؟ قيل : لانه لا يجوز للعبد أن يقوم بين يدي الجبار ، وشئ من ثيابه وجسده نجس.

قال الصدوق ـ ره ـ غلط الفضل ، وذلك لان الاستنجاء به ليس بفرض وإنما هو سنة [٤].


[١]علل الشرايع ج ١ ص ٢٦٢.
[٢]راجع ج ٧٣ ص ١٧٩ ـ ٢٣٧.
[٣]مصباح الشريعة : ٨.
[٤]علل الشرايع ج ١ ص ٢٤٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست