اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 166
أقول : لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق ـ ره مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي ، أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن ، حتى يكون فرضا بعرف الحديث ، وهذا أيضا لاوجه له ، لاستعمال الفرض في غيرذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا ، ولعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا.
فان قيل : اعتراضه على السؤال؟ قلت : تقريره 7 كاف لعدم الجرأة على الاعتراض [١].
[١]أقول : رواه الصدوق في عيون الاخبار ج ٢ ص ٩٩ ـ ١٢١ ، وموضع النص المذكور ص ١٠٥ ، لكنه أسقط هذا السؤال وجوابه.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 166