responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 129

١٠

* (باب) *

* (ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها) *

١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول فكيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر [١].

قال : وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض [٢].

قال : وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال : لا بأس [٣].

بيان : تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان امور : الاول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن ، فالمشهور بين الاصحاب أنه يعتبر في إزالته نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين ، و اكتفى بعضهم بالمرة ، والاول أقوى ، كمامر في خبر البزنطي في باب البول [٤].

والاكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم


[١]قرب الاسناد ص ١٥٨ ط نجف و ١١٨ حجر.
[٢]قرب الاسناد ص ١٠٨ ط نجف وص ٨٣ ط حجر.
[٣]قرب الاسناد ص ١٠٣ ط حجر.
[٤]رواه من السرائر ص ٤٦٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 80  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست