اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 80 صفحة : 129
١٠
* (باب) *
* (ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها) *
١ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : بسنديهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول فكيف يغسل؟ قال : يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر [١].
قال : وسألته عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فمه الدم أينقض ذلك الوضوء؟ قال : لا ، ولكن يتمضمض [٢].
قال : وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهوصائم؟ قال : لا بأس [٣].
بيان : تحقيق الكلام في هذا الخبر يتوقف على بيان امور : الاول ما يعتبر في إزالة النجاسة عن الثوب وظاهر البدن ، فالمشهور بين الاصحاب أنه يعتبر في إزالته نجاسة البول عن الثوب بالماء القليل غسله مرتين ، و اكتفى بعضهم بالمرة ، والاول أقوى ، كمامر في خبر البزنطي في باب البول [٤].
والاكثر على عدم الفرق بين الثوب والبدن في الحكم المذكور ، ومنهم